السيد علي الطباطبائي
64
رياض المسائل
ويؤيده الصحيح : عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ، قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ( 1 ) . وربما استدل عليه بنحو الصحيح : عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - من قرب ( 2 ) . بناء على ترك الاستفصال عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أقرب إلى الميقات . وضعف بجواز كون عدم إمكان الحج بذلك من غير الميقات معلوما بحسب متعارف ذلك الزمان . ( وقيل ) : يقضي ( من بلده مع السعة ) في تركته ، وإلا فمن الميقات ، والقائل : الشيخ في النهاية ( 3 ) والحلي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والصدوق في المقنع ( 6 ) ويحيى بن سعيد في الجامع ( 7 ) كما حكي ، وهو خيرة المحقق الثاني ( 8 ) ، والشهيد في صريح الدروس ( 9 ) ، وظاهر اللمعة ( 10 ) ووجهه غير
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 127 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 117 . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج ب وجوب الحج ص 203 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج شرائط وجوب الحج ج 1 ص 516 . ( 5 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يفعله من وجب عليه الحج ج 1 ص 267 . ( 6 ) لم نعثر عليه في المقنع والهداية . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب وجوب الحج ص 174 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الحج شرائط أنواع الحج ج 3 ص 136 . ( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 86 . ( 10 ) الروضة البهية : كتاب الحج في وجوب الحج ج 2 ص 172 .